responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98


فالمعتادة تتخيّر بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثمّ تغتسل وتفعل فعل المستحاضة ، فإن طابق الطهر وإلَّا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنّه استحاضة ، ولا استظهار مع النقاء إلَّا أن تظنّ المعاودة .
أمّا المبتدأة فظاهر الأصحاب أنّها تمكث في الدور الأوّل إلى العشرة ، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى ، وشروطه اختلاف لون الدم ، وأن لا ينقص القويّ عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، وأن يتجاوز الدم العشرة ، فإن كان قضت صومه خاصّة ، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه ، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتّفقن أو أقرانها من بلدها حيضاً ، وفعلت كما قلناه في التمييز ، فإن فقدن رجعت إلى الروايات ، وأشهرها ستّة أو سبعة من كلّ شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة ، وتعبّدت في الزائد على ذلك .
أمّا المضطربة فإنّها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها . وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر نعم ، وروي [1] في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم . ولو عارض التمييز العادة رجّحت عليه ، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلَّا فالجميع ، وكذا حكم رؤيتها الطرفين .
< فهرس الموضوعات > درس 7 [ أحكام المستحاضة ] < / فهرس الموضوعات > درس 7 [ أحكام المستحاضة ] الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، كما أنّ السواد في أيّام الطهر



[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 .

98

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست