responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97


وتكره الاستعانة . ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها ، ولو كان مرتمساً أعاد . ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى . وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر ، نعم يجب تمكينها منه . ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثمّ أفاض عليه الماء للغسل ، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصحّ ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف .
< فهرس الموضوعات > درس 6 [ الحيض ] < / فهرس الموضوعات > درس 6 [ الحيض ] غسل الحيض كغسل الجنابة إلَّا أنّها تتوضّأ قبله أو بعده ، < فهرس الموضوعات > [ علائم الحيض ] < / فهرس الموضوعات > والحيض الدم المتعلَّق بالعدّة أسود حارّاً عبيطاً غالباً لتربية الولد ، ومحلَّه البالغة تسعاً غير مكمّلة ستّين سنة قرشيّة أو نبطيّة ، أو خمسين لغيرهما . ويتميّز عن العذرة بتلوّث القطنة فيه لا بتطوّقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق [1] :
من الأيسر ، والرواية [2] مضطربة ، وفي الحامل خلاف أقربه حيضها .
وأقلَّه ثلاثة أيّام [3] متوالية على الأصحّ ، وأكثره عشرة هي أقلّ الطهر ، ولا حدّ لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح [4] الأكثر بثلاثة أشهر تغليب . وتثبت العادة بمرّتين متساويتين وبالتمييز مرّتين ، وقد تتعدّد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضيّ ثلاثة على الأقرب ، إلَّا أن تظنّ المضطربة الحيض فتعمل عليه .
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً فتغسل [5] بنقائها ، وإلَّا



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 97 .
[2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 561 .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[4] الكافي في الفقه : ص 128 .
[5] في باقي النسخ : فتغتسل .

97

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست