نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 99
استحاضة ، وإن كان الأغلب العكس . ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكلّ صلاة ، وجعله الحسن [1] غير ناقض ، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة ، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين ، والحسن [2] أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ، وفي المعتبر [3] : إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلَّا فالوضوءات . ويجوز لها دخول المساجد [4] إذا أمنت التلويث ، لرواية [5] زرارة عن الباقر عليه السلام ، واستثنى ابن حمزة [6] الكعبة ، وأوجب الشيخ [7] وابن إدريس [8] معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن ، ولا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة وانتظار الجماعة ، ولها الجمع بين الليليّة والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليليّة ، ولو لم تتنفّل اغتسلت بعد الفجر إلَّا أن تريد الصوم فتقدّمه . ومع الأفعال هي طاهر وبترك بعضها تبطل صلاتها ، وبترك الغسل يبطل صومها . والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال ، وقال الثلاثة [9] : لا يجوز بدونها . وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب ، وتنوي فيه رفع الحدث ، إلَّا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شيء ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان ، والاعتبار في كميّته
[1] المختلف : ج 1 ص 40 . [2] نفس المصدر السابق . [3] المعتبر : ص 65 . [4] في « م » و « ق » : المسجد . [5] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 486 . [6] الوسيلة : ص 61 . [7] المبسوط : ج 1 ص 68 . [8] السرائر : ج 1 ص 152 . [9] المراد من الثلاثة : المفيد والمرتضى والطوسي رحمهم اللَّه . أ - المقنعة ص 57 . ب - المعتبر : ص 66 نقلًا عن مصباح السيد . ج - النهاية : ص 29 .
99
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 99