responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93


الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأوّل . ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكة والترتيب كما ذكر ركن أيضا . والموالاة والأقرب أنّها مراعاة الجفاف ، وقد حقّقناه في الذكرى [1] ، فلو والى وجفّ بطل إلَّا مع إفراط الحرّ وشبهه ، ولو فرّق ولم يجفّ فلا إثم ولا إبطال ، إلَّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار . ويصحّ نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جفّ ، وإلَّا ففيه وجهان ، ويكفّر إن تعيّن .
والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعدّ ابن الجنيد [2] ذلك ندباً باطل .
< فهرس الموضوعات > درس 4 [ سنن الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > درس 4 [ سنن الوضوء ] سنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، والسواك ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً ، والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، وتبطل إن مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه [3] التثنية ضعيف ، كما ضعف قول ابن أبي عقيل [4] بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح [5] بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ، ويتخيّر الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر [6] والمرأة بالبطن [7] ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه [8] ، والوضوء بمدّ . ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل : لا يكره ، والوضوء في المسجد



[1] الذكرى : ص 91 .
[2] المختلف : ج 1 ص 25 .
[3] كتاب الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 49 .
[4] المختلف : ج 1 ص 22 .
[5] الكافي في الفقه : ص 133 .
[6] في « ق » : بالظاهر .
[7] في « ق » : بالباطن .
[8] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .

93

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست