نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93
الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأوّل . ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكة والترتيب كما ذكر ركن أيضا . والموالاة والأقرب أنّها مراعاة الجفاف ، وقد حقّقناه في الذكرى [1] ، فلو والى وجفّ بطل إلَّا مع إفراط الحرّ وشبهه ، ولو فرّق ولم يجفّ فلا إثم ولا إبطال ، إلَّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار . ويصحّ نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جفّ ، وإلَّا ففيه وجهان ، ويكفّر إن تعيّن . والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعدّ ابن الجنيد [2] ذلك ندباً باطل . < فهرس الموضوعات > درس 4 [ سنن الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > درس 4 [ سنن الوضوء ] سنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، والسواك ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً ، والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، وتبطل إن مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه [3] التثنية ضعيف ، كما ضعف قول ابن أبي عقيل [4] بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح [5] بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ، ويتخيّر الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر [6] والمرأة بالبطن [7] ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه [8] ، والوضوء بمدّ . ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل : لا يكره ، والوضوء في المسجد
[1] الذكرى : ص 91 . [2] المختلف : ج 1 ص 25 . [3] كتاب الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 49 . [4] المختلف : ج 1 ص 22 . [5] الكافي في الفقه : ص 133 . [6] في « ق » : بالظاهر . [7] في « ق » : بالباطن . [8] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .
93
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93