نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 92
سقط واستحبّ غسل العضد نصّاً [1] . ولو افتقر إلى معين بأُجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضاً وإن زادت عن اجرة المثل ما لم يجحف ، ولو تعذّرت الأُجرة قضى مع الإمكان . ويجب تقديم اليمنى على اليسرى . ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه ولا يحصل بأقلّ من إصبع ، وقيل : بثلاثة [2] مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، ولا المسح على حائل ، ويجب كونه بنداوة الوضوء ، وتجويز ابن الجنيد [3] غيرها عند عدمها شاذّ ، ولو جفّ كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء ، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد . ويكره مسح جميع الرأس وحرّمه ابن حمزة [4] ، وفي الخلاف [5] : بدعة إجماعاً ، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحبّ . ثمّ مسح بشرة الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلَّة الغالبة على رطوبتهما إن كانت ، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معاً احتياطاً ، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط ، واستحبّ المسح على موضع القطع . ولا يجزئ المسح على حائل من خفّ أو غيره إلَّا لتقيّة أو ضرورة ، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة ، وقيل : ينتقض . فرع : لو عاد السبب فإن كان قبل التمكَّن من الإعادة فلا إعادة ، وإلَّا فالأقرب
[1] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 ج 2 ص 337 . [2] في باقي النسخ : ثلاث . [3] المختلف : ج 1 ص 24 . [4] الوسيلة : ص 50 . [5] الخلاف : ج 1 ص 12 .
92
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 92