responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94


من البول والغائط ، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ ، وفي المبسوط [1] : لا يجوز العكس .
< فهرس الموضوعات > [ حكم الشك في الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > ولو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في فعل أو في النيّة وهو بحاله أتى به ، ولو جفّ البلل استأنف ، ولو انتقل عن محلَّه ولو تقديراً لم يلتفت ، ولو تيقّن أتى به مطلقاً . ولو شكّ في الحدث أو في [2] الطهارة بنى على المتيقّن ، ولو تيقّنهما لا ترتيبهما تطهّر ، ولو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه ، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما ، فإن تعدّد الوضوء ولم يعلم محلّ المتروك أجزأ الواجبان و [3] النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى ، ولو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأُخرى ، ولو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلَّى ثلاثاً وفي القصر اثنتين ، ولو فسدت طهارتان صلَّى المتمّ [4] أربعاً والمقصّر ثلاثاً والمشتبه خمساً مراعين للترتيب .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام الجبيرة ] < / فهرس الموضوعات > والجبائر تنزع أو تخلَّل ، فإن تعذّرا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، وكذا حكم الطلاء واللصوق ، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء ، والمجروح يغسل ما حوله ، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب ، ولو أمكن بلصوق وجب ، ولو زال العذر فكوضوء التقيّة .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام السلس والمبطون ] < / فهرس الموضوعات > والسلس والمبطون يتوضّآن لكلّ صلاة خلافاً للمبسوط [5] ، ولو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون وبنى في المشهور [6] بخلاف السلس ، إلَّا أن يكون له



[1] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[3] في « ق » : أو .
[4] في باقي النسخ : المتمّم .
[5] المبسوط : ج 1 ص 68 .
[6] في باقي النسخ : الأشهر .

94

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست