responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 498


إلى إمامين ، ولو كان إمام التأدية والتعليم حلالا جاز ، والظاهر أنّه مكروه لما فيه من تغيير سنّة السلف ، ولو أمر الإمام مناديا أن ينادي أيّام منى كما أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [1] بديل بن ورقا ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال كان حسنا .
< فهرس الموضوعات > درس 126 [ في ذكر أخبار المقام ] < / فهرس الموضوعات > درس 126 [ في ذكر أخبار المقام ] لنختم كتاب الحجّ بأخبار اثني عشر : الأوّل : روى البزنطي [2] عن ثعلبة عن ميسر ، قال : كنّا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا ، فقال لنا : أتدرون أيّ البقاع أفضل عند اللَّه منزلة ؟ فلم يتكلَّم أحد ، فكان هو الرادّ على نفسه ، فقال : تلك مكَّة الحرام التي رضيها اللَّه لنفسه حرما وجعل بيته فيها .
ثمّ قال : أتدرون أي بقعة في مكَّة أفضل حرمة ؟ فلم يتكلَّم أحد ، فكان هو الرادّ على نفسه ، فقال : ذلك المسجد الحرام .
ثمّ قال : أتدرون أيّ بقعة في المسجد أعظم عند اللَّه حرمة ؟ فلم يتكلَّم أحد ، فكان هو الرادّ على نفسه ، فقال : ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة ، ذلك حطيم إسماعيل عليه السلام الذي كان يذود فيه غنيمته ويصلَّي فيه .
فواللَّه لو أنّ عبدا صفّ قدميه في ذلك المكان ، قائماً الليل مصلَّيا حتّى يجنّه النهار ، وقائماً النهار حتّى يجنّه الليل ، ولم يعرف حقّنا وحرمتنا أهل البيت ، لم يقبل اللَّه منه شيئا أبدا .



[1] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 166 .
[2] ثواب الأعمال : ح 3 ص 244 مع بعض الاختلاف في سنده .

498

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست