responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 497


وكلَّها مفردة إلَّا خطبة عرفة فإنّها اثنتان ، ويعرّفهم في الأولى كيفيّة الوقوف وآدابه ووقت الإفاضة ومبيت مزدلفة ووقت الإفاضة منها ، ويحضّهم على الدعاء والأذكار ، ثمّ يجلس جلسة خفيفة كالأولى ، ويقوم إلى الثانية فيأتي بها مخفّفة ، بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذّن من الأذان والإقامة ، وصرّح الشيخ في الخلاف [1] بأنّ الخطبة قبل الأذان ، قال ابن الجنيد [2] : وروي عن الصادق عليه السلام [3] أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله خطب بعرفة بعد الصلاة ، وأنّه خطب الرابعة في غد يوم النحر .
وتقدّمه في الخروج إلى منى ليصلَّي بها الظهرين ، وتخلَّفه فيها حتّى تطلع الشمس ، وكذا يتخلَّف بجمع حتّى تطلع ولا يلبث بعد طلوعها ، وتقدّمه يوم النحر في الإفاضة إلى مكَّة ، ثمّ يعود ليومه ليصلَّي الظهرين بالحجيج في منى ، وتأخّر بمنى إلى النفر الثاني ، ثمّ يتقدّم الصلاة الظهرين بمكَّة ، وأمر أهل مكَّة بالتشبّه بالمحرمين أيّام الموسم ، وإمامة الحجيج في الصلوات وخصوصا الصلوات التي معها الخطب .
وعلى الناس طاعته في ما يأمر به ، ويستحبّ لهم التأمين على دعائه ، ويكره التقدّم بين يديه في ما ينبغي التأخّر عنه وبالعكس ، ولو نهى حرم .
وعليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخصوصا في ما يتعلَّق بالمناسك والكفّارات ، ولو كان الحكم مختلفا فيه بين علماء الشيعة فليس له أن يأمرهم باتّباع مذهبه إذا لم يكن الإمام الأعظم أو من أخذ عنه ، إلَّا أن يكون الخطأ ظاهرا فيه لندور القول ، فله ردّ معتقده .
ويجوز أن يتولَّى الإمام الواحد وظائف السفر وتأدية المناسك وأن يفوّضا



[1] الخلاف : ج 1 ص 407 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] لا يوجد لدينا كتابه .

497

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست