نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 499
إنّ أبانا إبراهيم عليه السلام وعلى محمّد وآله كان ممّا اشترط على ربّه أن قال : ربّ اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، أما أنّه لم يعن الناس كلَّهم ، فأنتم أولئك رحمكم اللَّه ونظراؤكم ، وإنّما مثلكم في الناس مثل الشعرة السوداء في الثور الأنور . الثاني : ما رواه الصدوق [1] بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي ، قال : قال لنا علي بن الحسين عليهما السلام : أيّ البقاع أفضل ؟ فقلت : اللَّه ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلَّا خمسين عاما ، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ، ثمّ لقي اللَّه عزّ وجلّ بغير ولايتنا ، لم ينفعه ذلك شيئا . الثالث : ما رواه سعيد الأعرج [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أحبّ الأرض إلى اللَّه عزّ وجلّ مكَّة ، وما تربة أحبّ إلى اللَّه من تربتها ، ولا حجر أحبّ إليه [3] من حجرها ، ولا شجر أحبّ إليه [4] من شجرها ، ولا جبال أحبّ إليه [5] من جبالها ، ولا ماء أحبّ إليه [6] من مائها . الرابع : ما رواه الصدوق [7] عن الباقر عليه السلام ، قال : أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدميه ، منها سبعمائة حجّة وثلاثمائة عمرة ، وكان يأتيه من ناحية الشام على ثور . الخامس : عن الصادق عليه السلام [8] من أمّ هذا البيت حاجّا أو معتمرا تبرّأ من الكبر ، رجع من ذنوبه كهيئة [9] يوم ولدته امّه ، والكبر أن يجهل الحقّ
[1] من لا يحضره الفقيه : ح 2313 ج 2 ص 245 . [2] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 349 . [3] في « م » و « ق » : إلى اللَّه . [4] في « م » و « ق » : إلى اللَّه . [5] في « م » و « ق » : إلى اللَّه . [6] في « م » و « ق » : إلى اللَّه . [7] من لا يحضره الفقيه : ح 2274 ج 2 ص 229 . [8] وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج 8 ص 64 وفيه مبرّءا . [9] في « ز » : كهيئته .
499
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 499