نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 492
للحاجّ ، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيّام أوّلها أيّام منى ، وهو شاذّ . ومن تعذّر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبّرا مع كلّ حصاة ، ويفصل بين كلّ سبع منها بدعاء ، ثم يأمر الغير بالرمي . ومن نفر في الأوّل لم يقرب الصيد حتّى يمضي اليوم الثالث . ويحرم إجارة بيوت مكَّة فيدفع الحاجّ الأجرة عن حفظ رحله . وتجب الأضحيّة على البالغ مرّة واحدة والاستحباب في كلّ سنة ، ويجوز التبرّع بها عن الغير ، ويستحبّ كون الأضحيّة من غالب قوت بلد الضحيّة ، فإن اشترك فمن أعلاها ، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا ، إلَّا من لا يجوز تولَّيه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه . ويكره التعرّض للصوف والشعر واللبن من الأضحيّة الواجبة ، ولا بأس به في التطوّع ، ولا يذبح إمام المصر إلَّا في المصلَّى بعد خطبته ، وروت أمّ سلمة [1] أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا بشره . والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهليّة توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والأضحيّة والعقيقة ، ويفهم من هذا أنّها كانت مشروعة والقرآن ينفيه ، إلَّا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق . < فهرس الموضوعات > درس 124 [ منع الإحرام عمّن زال عقله ] < / فهرس الموضوعات > درس 124 [ منع الإحرام عمّن زال عقله ] منع ابن إدريس [2] من الإحرام عمّن زال عقله ، لسقوط الحجّ عنه ، وجوّز ذلك عنه من الولي جماعة ، وهو المعتمد ، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم
[1] سنن ابن ماجة : باب 11 من كتاب الأضاحي ح 3149 ج 2 ص 1052 . [2] السرائر : ج 1 ص 620 .
492
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 492