نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 493
الاعتداد به ، كإحرام الصبي المميّز والإحرام بغير المميّز ، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف . وقال : لا يكره الإحرام في الكتّان وإن كره التكفين فيه . ولو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقيّة ، وتصدّق بقيمته الشرعيّة على المساكين ، ويشكل إذا كان في الحلّ ، نعم لو كان في الحرم كالقماريّ وقال بملكه أمكن ما قاله ، وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء . وفي فرخ النعامة إبل في سنّه ، ونقل عن بعض الأصحاب أنّ في الفرخ إذا تحرّك في بيضة الحمامة شاة . وقال سلَّار [1] في الوداع : من السنّة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كلّ ركن ، آخرها الركن الذي فيه الحجر ، وعدّ [2] من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ثمّ المقام بمكَّة حتى يحرم [3] منها للرواية [4] السالفة ، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة [5] . ومن فتاوى الجعفي [6] يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة ، ويجوز لمريد الإحرام التطيّب بما ليس فيه مسك ولا عنبر ، وهما ضعيفان ، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرّعه . ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وفي شاة الثعلب والأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيّام ، وكلَّها متروكة . وفي اليحمور والإيّل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة ، ولم يذكره الأصحاب ، ومن نتف ريش طير في الحرم تصدّق على مسكين باليد الناتفة ،
[1] المراسم : ص 117 . [2] المراسم : ص 120 - 121 . [3] في « ز » : يحرم بالحجّ . [4] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 231 . [5] المراسم : ص 123 . [6] لا يوجد لدينا كتابه .
493
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 493