responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


وقال : لو علم أنّ النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا ، وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه ، وقال : لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كلّ منها الجزاء بانفراده لم تتداخل ، كما لو أشار إلى صيد حتّى صيد ، ثمّ أعان عليه حتّى ذبح ، ثمّ أكل منه ، ثمّ أطعم .
ومن نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته ، ولم يذكر العود ولا عدمه ، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلَّاه خارج الحرم ، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا ، وإلَّا حفظه حتّى يمتنع . قال : ولا يستحبّ أن يحرم وفي يده صيد ولا لحم صيد ، وقيّد في الميتة المقدّمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة وإلَّا أكل الصيد .
وقال : لا يصلَّي إذا دخل المسجد تطوّعا حتّى يطوف ويصلَّي له ويسعى ، ولو طاف في ما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كلّ ثوب بدم ، وهو مخالف للمشهور ، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط ، وجوّز البناء ولكن يبتدئ بالحجر ، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط ، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا .
ولا يحلّ الطيب بالحلق لمكَّي أخّر إحرامه إلى يوم التروية ، وعلى الإمام أن يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه ، ويعود حتّى يصلَّي بالناس الظهر بمنى ، ولا يؤخّر المتمتّع الزيارة عن يوم النحر ، وكذا من بحكمه ، وهو المكَّي الذي أخّر إحرامه إلى يوم التروية .
قال : وروي عن أبي جعفر عليه السلام [1] الإتمام في الثلاثة الأيّام بمنى



[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 554 .

491

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست