نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 490
للوصيّ في الاستئجار للحجّ مباشرته ، ولو شكّ الوارث في حجّ المورث حجّ عنه ، إذا علم أنّه قد وجب عليه واستقرّ ، ويجوز أن يتمتّع عن واحد ويحجّ عن آخر ، وأفتى به الجعفي [1] ، ولو أحرم في شهر وأحلّ في آخر كتب له أفضلهما ، ويجوز تشريك الغير في الحجّ ندبا ولو بعد فراغه . < فهرس الموضوعات > درس 123 [ أحكام متفرّقة ] < / فهرس الموضوعات > درس 123 [ أحكام متفرّقة ] من كلام ابن الجنيد قال [2] : روى ابن عبّاس [3] أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إذا حجّ الأعرابي ثمّ هاجر فعليه اخرى ، ولعلَّه على الندب . وجعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتّع بعمرة ، وخيّر بينه وبين ذات عرق ، وجعل ميقات أهل مكَّة لحجّهم الجعرانة . واستحبّ أن يكون في أوّل ذي الحجّة ، وكذا المجاور ما لم يتجاوز المكَّي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله . ولا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلَّا للحائض . وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك ، ولولاه لوجب المبادرة في أوّل أوقات الإمكان . والاحتياط لمن أراد التمتّع أن ينوي المتعة ويهلّ بالحجّ . وليكثر من لبيّك ذا المعارج ، لأنّ فيها إثبات فضيلة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الأسراء . ولا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات . ولو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه ، مع أنّه قال : لا فرق بين العامد وغيره ، ويمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق .
[1] لا يوجد لدينا كتابه . [2] لا يوجد لدينا كتابه . [3] سنن البيهقي : باب إثبات فرض الحجّ 4 ص 325 .
490
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 490