responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 489


وروى الحسين بن مسلم [1] عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم ويوم عاشوراء يوم الفطر .
وروى الصدوق [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ للَّه تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستّون للطائفين وأربعون للمصلَّين وعشرون للناظرين ، وروى [3] أيضا أنّ من صلَّى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل اللَّه منه كلّ صلاة صلاها وكلّ صلاة يصلَّيها إلى أن يموت .
وإذا ردّ النائب فاضل الأجرة استحبّ للمستأجر ترك أخذه ، رواه الصدوق [4] ، وروى [5] أيضا أنّ النائب إذا مات قبل الفعل ولا مال له أجزأ عن الميّت ، وإن كان له عند اللَّه حجّة أثبتت لصاحبه ، وقال الصادق عليه السلام [6] لمن حجّ عن إسماعيل : لك تسع وله واحدة ، وحجّة الجمّال والتاجر والأجير تامّة .
ويؤخّر الإحرام بالصبيّ عند البرد إلى العرج ، فإن شقّ فالجحفة ، فإن شقّ فبطن مرّ ، وكان عليّ بن الحسين عليه السلام [7] يضع السكَّين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح .
ومن أدان وحجّ قضي دينه ، والمؤمن محرم المؤمنة ، لقوله تعالى * ( « والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ) * [8] ، واستنابة الرجل عن المرأة أفضل ، ويجوز



[1] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 206 .
[2] الفقيه : باب فضائل الحجّ ح 2153 ج 2 ص 207 .
[3] الفقيه : باب فضل المساجد ح 681 ج 1 ص 228 .
[4] الفقيه : ح 2868 ج 2 ص 422 .
[5] الفقيه : ح 2871 ج 2 ص 423 .
[6] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النيابة في الحجّ ح 8 ج 8 ص 116 .
[7] وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 137 .
[8] سورة التوبة : الآية 71 .

489

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست