نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 487
فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلَّا وجب الإرسال ، وروى زرارة [1] عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبيّ المحرم صيدا فعلى أبيه . واليوم المشهود يوم عرفة ، ويوم الحجّ الأكبر يوم النحر . < فهرس الموضوعات > درس 122 [ سرد بعض الروايات في أفعال الحج ] < / فهرس الموضوعات > درس 122 [ سرد بعض الروايات في أفعال الحج ] روى الكليني عن زرارة [2] أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجمار ركن يرمين كلَّهنّ يوم النحر ثمّ ترك ذلك ، وعن حمران [3] أنّ الباقر عليه السلام كان يرميهنّ جمع يوم النحر . وعن معاوية بن عمّار [4] عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ، وروى [5] أيضا عنه النحر قبل الحلق ، ومثله رواه زرارة [6] ، وروى معاوية [7] أيضا أنّ الحزورة بين الصفا والمروة . وعن الحلبيّ [8] عن الصادق عليه السلام إذا لبّى من لا يريد الحجّ بحجّ أو عمرة فليس بشيء ولا ينبغي له أن يفعل ، وروى البزنطي [9] مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلَّى ثمّ
[1] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 208 . [2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 82 . [3] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 ج 10 ص 82 . [4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 181 . [5] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 181 . [6] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 181 . [7] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 93 . [8] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 25 . [9] وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 8 ج 8 ص 66 .
487
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 487