responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 479


الرابع : لو أخّر التحلَّل حتّى تحقّق الفوات فله ذلك ، وحينئذ يتحلَّل بالعمرة ، ويتحلَّل بالهدي منها لو تعذّرت ، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلَّل بالعمرة وجهان ، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلَّل .
الخامس : المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصحّ فيه الاعتمار ثانيا فيبني على الخلاف ، ولو كان متمتّعا قضاها مع الحجّ ، ولو اتّسع الزمان لقضائهما في عامه وجب .
السادس : يجوز اشتراط التحلَّل عند وجود مانع من الإتمام ، كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلَّل عنده ، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردّد ، ويحتمل جواز التحلَّل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما ، لقول الصادق عليه السلام [1] : هو حلّ حيث حبسه قال أو لم يقل ، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلَّل الضروريّ في الصد والإحصار والفوات .
السابع : لو شرط التحلَّل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحّة عملا بالشرط ، فيتحلَّل بالحلق أو التقصير مع النيّة ، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحّته فلا يحتاج إلى تحلَّل ، ولو شرط التحلَّل عند فوات الحجّ بغير العمرة ففي اتّباع شرطه احتمال ، والأقرب لغو الجميع .
< فهرس الموضوعات > درس 120 إذا منع المحرم عدوّ من إتمام نسكه < / فهرس الموضوعات > درس 120 إذا منع المحرم عدوّ من إتمام نسكه كما مرّ في المحصر ، ولا طريق غير موضع العدوّ ، أو وجد ولا نفقة ، ذبح هديه أو نحره مكان الصدّ بنيّة التحلَّل فيحلّ على الإطلاق ، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان ، أقربهما الوجوب ، ولا فرق في جواز



[1] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 33 .

479

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست