responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 460


واختار ابن الجنيد [1] ما رواه الحسن ، وفيها دلالة على قول الشيخ ، وعلى وجوب الخروج من مكَّة لغير المتعبّد مطلقا . ولا يجب في المبيت بمنى سوى النيّة .
< فهرس الموضوعات > [ المبيت بمنى ] < / فهرس الموضوعات > وأوجب ابن إدريس [2] على من بات بمكَّة وإن كان مشتغلا بالعبادة الدم ، وجعله غير متّق بمبيته فيحرم عليه النفر في الأوّل ، وأوجب الشيخ في النهاية [3] ثلاثة دماء لو بات بغيرها ، وفي المبسوط [4] حمله على غير المتّقي أو على الندب ، ويضعّف منع ابن إدريس المبيت بمكَّة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية [5] وصفوان [6] ، وجعله الاتّقاء شاملا لجميع المحرّمات غير مشهور ، بل هو مقصور على الصيد والنساء ، إلَّا ما رواه الصدوق عن سلام [7] عن الباقر عليه السلام لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في إحرامه ، وأشدّ منه طرده الاتّقاء في غير الإحرام .
ورخّص في ترك المبيت لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى ، وأهل سقاية العبّاس وإن غربت الشمس عليهم بمنى ، وكذا من له ضرورة بمكَّة ، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكَّة ، وكذا لو منع من المبيت منعا خاصّا أو عامّا كنفير الحجيج ليلا ، ولا إثم في هذه المواضع ، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة ، وفي سقوطها عن الباقين نظر .
وأمّا نهار أيّام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي ، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره ، وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل ، كما رواه ليث



[1] المختلف : ج 1 ص 300 .
[2] السرائر : ج 1 ص 604 .
[3] النهاية : ص 266 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 378 .
[5] وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 ج 10 ص 207 .
[6] وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 ج 10 ص 208 .
[7] من لا يحضره الفقيه : باب النفر الأول والأخير ح 3017 ج 2 ص 480 .

460

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست