نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 458
ويحرم بتركه النساء وطء وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكلّ ما كان قد حرّمه الإحرام منهنّ ، ولا يكفي في حلّ النساء تجاوز النصف إلَّا في رواية أبي بصير [1] رواها الصدوق . ويلزم به الصبيّ المميّز ، ويطوف الولي بغير المميّز ، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما ، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ . وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلَّت له النساء ، ولو واعده في وقت بعينه ، فالأقرب حلَّهنّ بحضوره عملا بالظاهر ، فلو تبيّن عدمه اجتنب . ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكَّة بنسك واجب أو ندب ، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه . ولو مات قضاه الوليّ ، قاله الأصحاب ورواه معاوية [2] عن الصادق عليه السلام ، وفيها لو قضاه غير وليّه أجزأ ، وقال : ما دام حيّا فلا يصحّ أن يقضى عنه ، وهو معارض برواية [3] القضاء عنه في حياته . < فهرس الموضوعات > درس 116 [ العود إلى منى ] < / فهرس الموضوعات > درس 116 [ العود إلى منى ] إذا قضى مناسكه بمكَّة وجب العود إلى منى للرمي ، وقد تقدّم حكمه [4] ، وللمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث ، ويجوز لمن اتّقى الصيد والنساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة ، إلَّا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعيّن ، والأفضل مبيت الثالثة للمتّقي لينفر في النفر الثاني ، إذ هو أفضل على ما نصّ عليه الأصحاب .
[1] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469 . [2] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 6 و 2 ج 9 ص 467 و 468 . [3] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 468 . [4] في « م » : كيفيّته .
458
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 458