responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 447


مسوقا بعثه وإلَّا بعث ثمنه ، وخيّر الشيخ [1] بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى أو مكَّة وجعل البعث أفضل ، وقال ابن الجنيد [2] : يبعثه السائق إلَّا أن يصدّ هديه أيضا فيذبحه مكانه .
ومنها : ما يبعثه المحلّ ويواعد أصحابه يوما فيقلَّدونه ، ويجتنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلَّا أنّه لا يلبّي ، ثمّ يحلّ إذا بلغ محلَّه في ظنّه على ما تواعدوا عليه ، وإن أخطأ ظنّه فلا بأس ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر مستحبّا ، وفي رواية هارون بن خارجة [3] يكفّر ببقرة عن لبسه الثياب ، وعن الصادق عليه السلام [4] أنّه إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه أسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حجّ ، وإنكار ابن إدريس [5] لا وجه له .
< فهرس الموضوعات > درس 113 [ أحكام ذبح الأضحيّة ] < / فهرس الموضوعات > درس 113 [ أحكام ذبح الأضحيّة ] ومنها : الأضحيّة ، وهي سنّة مؤكَّدة ، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل ، وهي مختصّة بالنعم ، والأفضل الثنيّ من الإبل ، ثمّ الثنيّ من البقر ، ثمّ الجذع من الضأن أو الجذعة ، ثمّ الثنيّ من المعز ، ولا يجزئ غير الثنيّ والجذع ، ويستحبّ التضحية بالإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم ، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء ، وروى الصدوق [6] تحريم التضحية بالبخاتيّ .



[1] الخلاف : ج 2 ص 424 .
[2] المختلف : ج 1 ص 318 .
[3] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحصار والصدّ ح 1 ج 9 ص 314 .
[4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصدّ ح 6 ج 9 ص 313 .
[5] السرائر : ج 1 ص 639 .
[6] من لا يحضره الفقيه : باب الأضاحيّ ح 3049 ج 2 ص 490 .

447

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست