نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 446
الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان ، ولو ضاع لم يجب إقامة بدله ، ولو أقام كان كالمسوق تبرّعا . ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة ، فإن أكل ضمن القيمة ، وجوّز الشيخ [1] الأكل منه للضرورة ولا قيمة عليه ، وروى عبد الملك القمّي [2] عن الصادق عليه السلام يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء ، وروى عبد اللَّه الكاهليّ [3] يؤكل من الهدي كلَّه مضمونا أو غيره ، وفي رواية جعفر بن بشير [4] يؤكل من الجزاء ، وحملها الشيخ [5] على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة ، لتصريح الباقر عليه السلام [6] إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل . وإذا كان معه هدي واجب وتبرّع وبلغا المحلّ استحبّ البدأة بذبح الواجب ، وتستحبّ تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه ، ولو خلَّي بينه وبين المساكين جاز . فائدة : من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب ، وإن أطلق نحرها بمكَّة ، ومكان نحر الجزاء سبق ، ومكان هدي الإحصار مكَّة أو منى بحسب النسك ، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى ، قيل : وأيّام التشريق ، ومكان هدي الصدّ مكانه ، وزمانه إلى فوات الحجّ فتتعيّن العمرة ، وأوجب الحلبيّ [7] بعثه كالمحصر ، فإن كان
[1] المبسوط : ج 1 ص 374 . [2] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144 . [3] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 143 . [4] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 143 . [5] الاستبصار : ج 2 ص 273 . [6] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 143 . [7] الكافي في الفقه : ص 218 .
446
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 446