responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 445


بعده ثمّ يذبحه عشيّة الثالث عن صاحبه ويجزئ ، ولو ذبح هديا فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه ، ولا يجزئ عن أحدهما .
وحكم الشيخ [1] بأنّ الهدي المضمون كالكفّارة وهدي التمتّع يتعيّن بالتعيين كقوله : هذا هدي مع نيّته ويزول عنه الملك ، وظاهر الشيخ [2] أنّ النيّة كافية في التعيين ، وكذا الإشعار أو التقليد ، وظاهر المحقّق [3] أنّهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه ، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين ، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المرويّ [4] ، أمّا ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرّا به وبنتاجه فإنّهما جائزان ، وقال ابن الجنيد [5] : لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم ، وفي رواية السكوني [6] إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها ، وتعارضها رواية أبي الصباح [7] بركوبها من غير عنف .
< فهرس الموضوعات > [ حكم الهدي المتعيّن ] < / فهرس الموضوعات > وأمّا الهدي المتعيّن بالنذر ابتداء ، مثل قوله : للَّه عليّ أن أهدى هذه الشاة ، فلا ريب في تعيّنه ، ويصير أمانة في يده ، وحكم الشيخ [8] في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول ، فإن عطب نحر مكانه واعلم ، ولو نتج فهو هدي ، فلو ضعف عن المشي حمله على امّه أو غيرها ، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن ، ولو فضل فالأفضل الصدقة به ، ويجوز شربه عند الشيخ [9] ، ولو تلف الهدي أو



[1] المبسوط : ج 1 ص 390 .
[2] نفس المصدر .
[3] شرائع الإسلام : ج 1 ص 263 .
[4] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 133 .
[5] المختلف : ج 1 ص 307 .
[6] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 134 .
[7] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 133 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 375 .
[9] نفس المصدر .

445

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست