responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 444


ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه ، أو كتب عنده أنّه هدي ، والغمس والكتابة مرويّان [1] في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنّه هدي ، ويباح الأكل منه حينئذ للمستحقّ ، وتكون النيّة عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول ، ولا تجب الإقامة عنده ولو أمكنت ، ولا يجب بدله إلَّا إذا كان مضمونا كالمتعة [ على قول ضعيف ] [2] والجزاء ، وفي مرسلة حريز [3] عن الصادق عليه السلام كلّ هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره ، وحمله الشيخ [4] على العجز عن البدل ، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به ويجزئه ، وفي النهاية [5] أطلق أنّ الهدي إذا عطب ذبح واعلم ، فظاهره دخول هدي المتعة .
ولو كسر جاز بيعه فيتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل ، وفي رواية الحلبيّ [6] يتصدّق بثمنه ويهدي بدله .
ولو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل ، ولو كان قد ذبح البدل استحبّ ذبح الأوّل ، وأوجبه الشيخ [7] إذا كان قد أشعره أو قلَّده لصحيح الحلبيّ [8] ، وحكم هدي التمتّع كذلك . ولو ضلّ فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محلَّه . ويستحبّ لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين



[1] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 124 ، وب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 130 .
[2] ضرب عليها في « م » .
[3] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 131 .
[4] التهذيب : ج 5 ص 216 .
[5] النهاية : ص 260 .
[6] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 126 .
[7] النهاية : ص 260 ، المبسوط : ج 1 ص 374 .
[8] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 130 .

444

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست