responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 443


الخامسة عشرة : يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين ، ويقدّم على الوصايا ، ويزاحم الديون بالحصص .
< فهرس الموضوعات > درس 112 [ في ذكر الدماء الواجبة في الحجّ ] < / فهرس الموضوعات > درس 112 [ في ذكر الدماء الواجبة في الحجّ ] الدماء الواجبة بالنصّ أربعة : دم المتعة وهو مضيّق ، ودم الإحصار والمشهور فيه التضيّق ، ودم الحلق وهو مخيّر إجماعا ، ودم الجزاء وفيه قولان سبقا .
وأمّا باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه وإلَّا فهي مستحبّة ، فمنها : هدي القران ، ويستحبّ بأصل الشرع في العمرة بنوعيها وفي الحجّ فيصير قرانا ، ولو ساقه في عمرة التمتّع فهو قران على قول مرّ ، ويفيد تأخير التحلَّل حتّى يتحلَّل من إحرام حجّه ، كما قاله الشيخ في الخلاف [1] وإن لم يكن قرانا عنده ، وعلى كلّ تقدير لا يخرج عن ملكه ، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلَّده فلا يجوز حينئذ إبداله .
ويتعيّن ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحجّ وإلَّا فبمكَّة ، والأفضل الحزورة بين الصفا والمروة ، ولا تجب الصدقة به ، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتّع ، وهو قريب ، فيقسّم في الجهات الثلاث وجوبا ، وعلى القول الآخر يستحبّ قسمته فيها . وأوجب الحلبيّ [2] سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن ، وإلَّا فمن حيث أمكن ، ولم يوجب سياق باقي الكفّارات .
ولو تلف لم يجب بدله ، نعم لو ساق مضمونا كالكفّارة ضمنه ، ويتأدّى السياق المستحبّ بها وبالمنذور . ويستحبّ إشعار هدي التمتّع وتقليده كهدي القران ، ويتعيّن بهما كهدي القران .



[1] الخلاف : ج 2 ص 282 .
[2] الكافي في الفقه : ص 199 .

443

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست