responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 439


ويبعر في سواد ، إمّا بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظلّ ، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك ، قال الراوندي [1] : والثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهم السلام ، ويكره الثور والجمل .
ويجب النيّة في الذبح ، ويجزئ الاستنابة في ذبحه . ويستحبّ جعل يده مع يده فينويان ، ومباشرته أفضل إن أحسن ، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نيّة ، ونحر الإبل قائمة صوافّ مربوطة يدها ما بين الخفّ إلى الركبة رواه أبو الصباح [2] ، وروى أبو خديجة [3] أنّه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء بالمأثور . ويجب مراعاة شروط الذبيحة .
ومكان هدي التمتّع منى ، وزمانه يوم النحر ، فإن فات أجزأ في ذي الحجّة ، وفي رواية أبي بصير [4] تقييده بما قبل يوم النفر ، وحملت على من صام ثمّ وجد ، ويشكل بأنّه إحداث قول ثالث ، إلَّا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق .
ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل ، وظاهر الأصحاب الاستحباب .
مسائل :
< فهرس الموضوعات > [ الأولى حكم فاقد الهدي ] < / فهرس الموضوعات > لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلَّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجّة ، فإن تعذّر فمن القابل فيه ، ولو عجز عن الثمن صام ، وأطلق الحسن [5] وجوب الصوم عند الفقد ، وخيّر ابن الجنيد [6] بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي



[1] لا يوجد لدينا كتابه .
[2] وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 135 .
[3] وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135 .
[4] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 153 .
[5] المختلف : ج 1 ص 304 .
[6] المختلف : ج 1 ص 204 .

439

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست