نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 438
أجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد ، وروى أبو بصير [1] إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ، وفي رواية حمران [2] إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا ، وروى عليّ بن أسباط [3] إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا ، وقال المفيد [4] وعليّ بن بابويه [5] : يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، وقال سلَّار [6] : يجزي البقرة عن خمسة وأطلق ، والاشتراك أظهر بين الأصحاب ، وعلى القول بالوحدة لو تعذّرت انتقل إلى الصوم . ولو اشتراها على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية [7] ، ومنعه الحسن [8] ، والظاهر أنّه أراد به لو خرجت بعد الذبح . ولو ظنّ التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس ، ويجيء على قوله عدم الإجزاء ، ولو تعذّر إلَّا فاقد الشرائط أجزأ ، وروى الحلبيّ [9] إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعينه حتّى نقد ثمنه ، وروى معاوية [10] عدم الإجزاء . ويستحبّ كونه إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الضأن والمعز ، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز ، وأن يكون ممّا عرف به ويكفي قول المالك ، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ، وفي رواية [11]
[1] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 114 . [2] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10 ص 115 . [3] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 114 . [4] المقنعة : ص 452 . [5] المختلف : ج 1 ص 305 . [6] المراسم : ص 114 . [7] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 111 . [8] المختلف : ج 1 ص 306 . [9] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 122 . [10] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 122 . [11] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 108 .
438
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 438