responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 436


الثامنة :
روى معاوية [1] عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها ، وروى عبد الأعلى [2] أنّه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده .
التاسعة : ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قاله الشيخ في المبسوط [3] .
< فهرس الموضوعات > درس 111 [ في أحكام الهدي ] < / فهرس الموضوعات > درس 111 [ في أحكام الهدي ] يجب ذبح الهدي على المتمتّع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى ، ولو تمتّع المكَّي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتّع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتّع ، وهو منقول عن المحقّق [4] ، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حجّ الإسلام ، وفي صحيح العيص [5] يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكَّة وخرج منها حاجّا لا على من خرج فأحرم من غيرها ، وفيه دقيقة ، وإنّما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة قاله في الخلاف [6] ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة . ولاتباع ثياب التجمّل فيه ، ولو باعها واشتراه أجزأ .
ويجب كونه من النعم ، وأفضله البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم ، ولا يجزئ غير الثنيّ ، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر ، وقيل : ستّة أشهر .



[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217 .
[2] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 218 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 368 .
[4] المختصر النافع : ص 89 .
[5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 85 .
[6] الخلاف : ج 2 ص 273 .

436

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست