responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 437


وأن يكون تامّا ، فلا يجزئ الأعور ، والمريض ، والأعرج البيّن ، ولا الأجرب ، ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفّار [1] ، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا ، ولا الخصيّ ، ويكره الموجوء ، وقال ابن إدريس [2] : لا يجزئ ، وقال الحسن [3] : يكره الخصيّ ، ولو تعذّر غيره أجزأ ، وكذا لو ظهر خصيّا وكان المشتري معسرا ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [4] ولو كان مجبوبا .
وروي [5] المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الاذن ويترك معلَّقا ، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخّر الاذن ، وكذلك الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب مستدير ، والشرقاء وهي المشقوقة الأذنين باثنتين .
ويجب كونه ذا شحم على الكليتين ، ويكفي الظنّ وإن أخطأ ، فلا يجزئ الأعجف .
وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة ، والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهيّة فيهما ، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول .
وتجب الوحدة على قول ، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزّت الأضاحيّ ، لصحيح محمّد بن مسلم [6] ورواه الحلبي [7] ، وقيل : يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين اولي خوان واحد ، والذي رواه معاوية بن عمّار [8]



[1] نقله الصدوق من لا يحضره الفقيه : باب الأضاحي ذيل ح 3062 ج 2 ص 496 .
[2] السرائر : ج 1 ص 597 .
[3] المختلف : ج 1 ص 307 .
[4] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 4 ج 10 ص 105 .
[5] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 119 .
[6] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113 .
[7] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 113 .
[8] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 113 .

437

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست