responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه ، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة .
ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر ، والوقت في الموضعين واحد ، وقال في الخلاف [1] : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلَّا بعد الزوال ، وقد روي [2] رخصة قبل الزوال ، وقال ابن زهرة [3] : وقته بعد الزوال في أيّام التشريق ، وقال عليّ بن بابويه [4] : يجوز من أوّل النهار إلى الزوال ، وروي [5] رخصة إلى آخره ، والكلّ ضعيف .
< فهرس الموضوعات > [ في مستحباتها الرمي ] < / فهرس الموضوعات > وأمّا المستحبّ فأحد عشر :
[ الأول ] الطهارة ، فلو رمى الجنب والمحدث فالأظهر الإجزاء ، وقال المفيد [6] والمرتضى [7] وابن الجنيد [8] : لا يرمي إلَّا وهو على طهر ، تعويلا على صحيحة محمّد بن مسلم [9] ، وهي محمولة على الندب ، لرواية أبي غسّان [10] بجوازه على غير طهر .
وثانيها : استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيّام على الأظهر ، وفي المبسوط [11] : الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه



[1] الخلاف : ج 2 ص 351 .
[2] وسائل الشيعة : انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78 .
[3] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 519 .
[4] المختلف : ج 1 ص 310 .
[5] وسائل الشيعة : انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78 .
[6] المقنعة : ص 417 .
[7] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 68 .
[8] المختلف : ج 1 ص 302 .
[9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69 .
[10] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 369 .

431

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست