نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه ، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة . ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر ، والوقت في الموضعين واحد ، وقال في الخلاف [1] : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلَّا بعد الزوال ، وقد روي [2] رخصة قبل الزوال ، وقال ابن زهرة [3] : وقته بعد الزوال في أيّام التشريق ، وقال عليّ بن بابويه [4] : يجوز من أوّل النهار إلى الزوال ، وروي [5] رخصة إلى آخره ، والكلّ ضعيف . < فهرس الموضوعات > [ في مستحباتها الرمي ] < / فهرس الموضوعات > وأمّا المستحبّ فأحد عشر : [ الأول ] الطهارة ، فلو رمى الجنب والمحدث فالأظهر الإجزاء ، وقال المفيد [6] والمرتضى [7] وابن الجنيد [8] : لا يرمي إلَّا وهو على طهر ، تعويلا على صحيحة محمّد بن مسلم [9] ، وهي محمولة على الندب ، لرواية أبي غسّان [10] بجوازه على غير طهر . وثانيها : استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيّام على الأظهر ، وفي المبسوط [11] : الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه
[1] الخلاف : ج 2 ص 351 . [2] وسائل الشيعة : انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78 . [3] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 519 . [4] المختلف : ج 1 ص 310 . [5] وسائل الشيعة : انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78 . [6] المقنعة : ص 417 . [7] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 68 . [8] المختلف : ج 1 ص 302 . [9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69 . [10] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70 . [11] المبسوط : ج 1 ص 369 .
431
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 431