responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 430


وسادسها : مباشرة الرمي ، فلو استناب غيره لم يجزئ إلَّا مع العذر ، كالمرض والغيبة والصبا . ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ ، سواء كان إنسانا أو غيره . ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب ، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة ، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي ، فالأقرب رمي الوليّ عنه ، فإن تعذّر فبعض المؤمنين ، لرواية رفاعة [1] عن الصادق عليه السلام يرمى عمّن أغمي عليه .
ويجب الترتيب سابعا [2] إذا كان الرمي في أيّام التشريق ، فيبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة [3] العقبة ، كلّ جمرة بسبع حصيات في كلّ يوم من أيّامه ، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمّد ، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع في الاولى ، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد .
ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا ، وفي صحّته قولان ، والمرويّ [4] المنع ، ولو [5] رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة استأنف فيهما ، وقال ابن إدريس [6] :
يبني على الثلاث ، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثمّ قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط [7] ، واستأنف عند عليّ بن بابويه [8] .
ويجب الرمي في الأيّام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر ، ولا يجب على من نفر في الأوّل نفرا سائغا ، ولو كان غير سائغ كغير المتّقي للصيد والنساء



[1] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 84 .
[2] في « ز » و « ق » : متتابعا .
[3] في « م » : بالوسطى ثم بجمرة .
[4] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 216 .
[5] في باقي النسخ : فلو .
[6] السرائر : ج 1 ص 610 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 379 .
[8] المختلف : ج 1 ص 311 .

430

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست