نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 428
< فهرس الموضوعات > درس 110 [ في رمي الجمار ] < / فهرس الموضوعات > درس 110 [ في رمي الجمار ] يستحبّ التقاط حصى الجمار من جمع ، وهو سبعون حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن ، ويجوز من الحرم بأسره إلَّا المساجد مطلقا على الأشبه ، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف ، ولا يجزئ من غير الحرم . ويجب كونها أبكارا ، ويستحبّ أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة ، ويكره الصلبة والمكسّرة والسود والبيض والحمر ، وقال الحلبيّ [1] : الأفضل البرش ثمّ البيض والحمر ، وتبعه ابن زهرة [2] ، ورواية البزنطيّ [3] تدفعه ، وجوّز في الخلاف [4] الرمي بالبرام والجوهر ، وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من غيره . ويستحبّ الاقتصاد في سيره إلى منى ، والدعاء بالمأثور ، فإذا وردها لم يعرج على شيء سوى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وهي حدّ منى ، وحدّها الآخر وادي محسّر . ويجب في الرمي ستّة [ الأولى ] النيّة ، والأولى التعرّض للأداء والعدد . وثانيها : إصابة الجمرة بها ، فلو لم يصب لم يحتسب ، والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى ، وقيل : هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرّح عليّ بن بابويه [5] بأنّه الأرض . ولو وقعت على الأرض ثمّ وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل وشبهه أجزأت ، ولو شكّ في
[1] الكافي في الفقه : ص 215 . [2] الغنية : ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 519 . [3] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح 2 ج 10 ص 54 . [4] الخلاف : ج 2 ص 342 . [5] لا يوجد لدينا كتابه .
428
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 428