responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > درس 110 [ في رمي الجمار ] < / فهرس الموضوعات > درس 110 [ في رمي الجمار ] يستحبّ التقاط حصى الجمار من جمع ، وهو سبعون حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن ، ويجوز من الحرم بأسره إلَّا المساجد مطلقا على الأشبه ، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف ، ولا يجزئ من غير الحرم .
ويجب كونها أبكارا ، ويستحبّ أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة ، ويكره الصلبة والمكسّرة والسود والبيض والحمر ، وقال الحلبيّ [1] : الأفضل البرش ثمّ البيض والحمر ، وتبعه ابن زهرة [2] ، ورواية البزنطيّ [3] تدفعه ، وجوّز في الخلاف [4] الرمي بالبرام والجوهر ، وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من غيره .
ويستحبّ الاقتصاد في سيره إلى منى ، والدعاء بالمأثور ، فإذا وردها لم يعرج على شيء سوى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وهي حدّ منى ، وحدّها الآخر وادي محسّر .
ويجب في الرمي ستّة [ الأولى ] النيّة ، والأولى التعرّض للأداء والعدد .
وثانيها : إصابة الجمرة بها ، فلو لم يصب لم يحتسب ، والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى ، وقيل : هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرّح عليّ بن بابويه [5] بأنّه الأرض . ولو وقعت على الأرض ثمّ وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل وشبهه أجزأت ، ولو شكّ في



[1] الكافي في الفقه : ص 215 .
[2] الغنية : ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 519 .
[3] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح 2 ج 10 ص 54 .
[4] الخلاف : ج 2 ص 342 .
[5] لا يوجد لدينا كتابه .

428

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست