responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 429


الإصابة أعاد ، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة ، فإن أصابت المرميّة احتسبت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثمّ استرسلت إليها أجزأت .
وثالثها : إيصالها بما يسمّى رميا ، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول .
ورابعها : تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة ، والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزئ .
وخامسها : وقوع الرمي في وقته ، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها ، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلَّا لضرورة ، كالمريض والمرأة والخائف والعبد ، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذّر عليه الوقوف به نهارا ، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر ، لقضيّة الترتيب . وروى الصدوق [1] أنّ تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثمّ يرمي .
وفي رواية أبي بصير [2] عن الصادق عليه السلام رخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل ، قال الصادق عليه السلام [3] : أفض بهنّ بليل ويرمين الجمرة ، وقال الشيخ [4] وابن زهرة [5] والفاضل [6] : يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح 2990 ج 2 ص 469 .
[2] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 50 .
[3] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 50 .
[4] الخلاف : ج 2 ص 344 .
[5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 519 .
[6] التحرير : ج 1 ص 104 .

429

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست