responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 427


كون الفائت ندبا ، أو اشترط في حال إحرامه ، لرواية ضريس [1] عن الباقر عليه السلام ، فإنّها مصرّحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحجّ من قابل ، ولم يذكر فيها طواف النساء .
والعمل بهذه بعيد ، لأنّ الفائت إن كان واجبا مستقرّا لم يسقط بالاشتراط ، وإن كان غير مستقرّ ولم يفت بفعل المكلَّف لم يجب قضاؤه بعدم [2] الاشتراط ، وإن كان بفعله فكالمستقرّ ، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا [3] وإن لم يعتمر .
وأوجب عليّ بن بابويه [4] وابنه [5] على المتمتّع بالعمرة يفوته الموفقان العمرة ودم شاة ، ولا شيء على المفرد سوى العمرة ولم يذكرا أيضا طواف النساء .
ولو أراد من فاته الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ، فالأشبه المنع ، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة ؟ الأحوط الثاني ، ورواية محمّد بن سنان [6] فهي عمرة مفردة ، تدلّ على الأوّل ، ورواية معاوية [7] فليجعلها عمرة ، تدلّ على الثاني .
والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع ، ومن جوّز العدول عن القران والإفراد إلى التمتّع في الأداء جوّزه في القضاء ، ولا تجزئ عمرة التحلَّل عن عمرة الإسلام .



[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 65 .
[2] في « ز » : لعدم .
[3] في « م » و « ز » : بالاشتراط مطلقا .
[4] المختلف : ج 1 ص 294 .
[5] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 22 .
[6] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 57 .
[7] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 65 .

427

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست