نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 425
وقال عليه السلام [1] : يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف . < فهرس الموضوعات > [ في أحكام الإفاضة ] < / فهرس الموضوعات > وأمّا أحكامه فمسائل : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد [2] بوجوب البدنة لا غير ضعيف ، ورواية حريز [3] بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخفّ به متروكة ، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثمّ مضى . ولو تركه نسيانا فلا شيء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا ، ولو نسيهما بالكلَّية بطل حجّه ، وكذا الجاهل . ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب [4] ، ورواية محمّد بن يحيى [5] بخلافه ، وتأوّلها الشيخ [6] على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه . وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلَّا الاضطراريّ الواحد منهما ، وفي اضطراريّ المشعر رواية [7] صحيحة بالإجزاء ، وعليها ابن الجنيد [8] والصدوق [9] والمرتضى [10] في ظاهر كلامهما ، وقال ابن الجنيد [11] : يلزمه دم لفوات عرفة ، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراريّ عرفة ،
[1] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 7 ج 10 ص 63 و 64 . [2] المختلف : ج 1 ص 300 . [3] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح 1 ج 10 ص 65 . [4] التهذيب : ج 5 ص 292 . [5] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 64 . [6] التهذيب : ج 5 ص 293 . [7] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8 ج 10 ص 59 . [8] المختلف : ج 1 ص 301 . [9] علل الشرائع : ب 204 ذيل ح 1 ج 2 ص 451 . [10] الانتصار : ص 90 . [11] المختلف : ج 1 ص 301 .
425
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 425