نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 426
ولا يجزئ اضطراريّ عرفات قولا واحدا . وخرّج الفاضل [1] وجها بإجزاء اختياريّ المشعر وحده دون اختياريّ عرفة وحده ، ولعلَّه لقول الصادق عليه السلام [2] : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنّة ، وقوله عليه السلام [3] : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ ، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [4] : الحجّ عرفة ، وأصحاب الأراك لا حجّ لهم [5] ، ويتفرّع عليه اختياريّ المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما ، وإن سوّينا بينهما تخيّر ، ولو قيل بترجيح عرفات لأنّه المخاطب به الآن كان قويّا . خاتمة [ في ما لو فاته الوقوفان ] من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحجّ ، ووجب عليه التحلَّل بعمرة مفردة ، والأفضل الإقامة بمنى أيّام التشريق ثمّ الاعتمار ، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكَّة لا بمنى ، لعدم سلامة الحجّ له ، وإلَّا فلا دم عليه للفوات ، ونقل الشيخ [6] وجوبه ، وهو المرويّ عن الصادق عليه السلام [7] بطريق داود الرقّي . وفي الرواية أنّه يحلق ثمّ يتخيّر بين إنشاء العمرة من أدنى الحلّ فيجزئه عن الحجّ في القابل وبين العود إلى أهله فيحجّ في القابل ، وحملها الشيخ [8] على
[1] المختلف : ج 1 ص 298 . [2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 37 . [3] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 57 . [4] سنن ابن ماجة : ب 57 من كتاب المناسك ح 3015 ج 2 ص 1003 ، ومستدرك الوسائل : ب 18 من أبواب إحرام الحجّ ح 3 ج 10 ص 34 . [5] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 11 ج 10 ص 12 . [6] النهاية : ص 256 . [7] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 66 . [8] التهذيب : ج 5 ص 295 .
426
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 426