نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 424
الشمس ، والأوّل أشهر ، ولا يفيض الإمام حتى تطلع [1] الشمس استحبابا ، وأوجبه عليه ابن حمزة [2] . وخامسها : السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مرّ . وسادسها : كونه ليلة النحر ويومه حتّى تطلع الشمس ، وللمضطرّ إلى زوال الشمس ، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات . وتستحبّ السكينة والوقار في إفاضته ، وذكر اللَّه تعالى ، والاستغفار ، والدعاء ، والهرولة بوادي محسّر للماشي والراكب ، ولو نسي الهرولة تداركها ، ويقول فيها : اللَّهمّ سلَّم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ، وقال الصدوق [3] : أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسّر بالرجوع إليه من مكَّة ، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن [4] ، وروي [5] أنّ قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة ، وأنّه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة . وأوجب القاضي [6] فيه ذكر اللَّه [7] تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، للآية [8] ، ولقول الصادق عليه السلام [9] : إن ذكروا اللَّه أجزأهم ،
[1] في « ز » : مطلع . [2] الوسيلة : ص 177 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 469 . [4] لم نعثر عليه . [5] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 و 3 ج 10 ص 46 و 47 . [6] المهذّب : ج 1 ص 254 . [7] في باقي النسخ : الذكر للَّه . [8] سورة البقرة : الآية 200 . [9] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 63 .
424
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 424