responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 417


فرع :
لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام ، فالظاهر بطلان الحجّ ، ولو كان بعد التحلَّل الأوّل أو الثاني فالإشكال أقوى .
< فهرس الموضوعات > درس 108 [ في الوقوف بعرفة ] < / فهرس الموضوعات > درس 108 [ في الوقوف بعرفة ] يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحجّ ، وله مقدّمات مسنونة : الخروج يوم التروية إلَّا لمن يضعف عن الزحام ، كالعليل والهرم والمريض والمرأة ، فيتقدّم بما شاء ، والدعاء عند التوجّه إلى منى وفيها ، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر ، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر ، وظاهر الحلبيّ [1] والقاضي [2] تحريمه ، ثمّ لا يتجاوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس فيكره قبله ، وظاهر الشيخ [3] والقاضي [4] تحريمه لرواية هشام بن الحكم [5] ، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي ، ويتأخّر الإمام حتّى تطلع الشمس بالمشعر ، للتأسّي [6] ولقول الصادق عليه السلام [7] : إنّه من السنّة .
والدعاء عند الخروج إلى عرفة ، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة ، وقال الحسن [8] : يضربه حيث شاء ، والأوّل أصحّ . فعلى هذا لا يدخل عرفات



[1] الكافي في الفقه : ص 198 .
[2] المهذّب : ج 1 ص 251 .
[3] النهاية : ص 249 - 250 .
[4] المهذّب : ج 1 ص 251 .
[5] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 48 .
[6] مستدرك الوسائل : ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 18 .
[7] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 2 ج 10 ص 8 .
[8] المختلف : ج 1 ص 298 .

417

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست