نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416
وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحجّ قول المفيد [1] وابن الجنيد [2] والحلبيّ [3] ، والأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب ، وكلاهما مرويّ [4] . وكيفيّته في السنن والواجبات كما مرّ ، إلَّا أنّه ينوي الحجّ ، والأفضل الإتيان بمقدّماته قبل الزوال ، وقال الحلبي [5] : بعده . ويرفع صوته بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره ، وظاهر رواية أبي بصير [6] وجماعة أنّ الراكب يؤخّر التلبية إلى أن ينهض به بعيره ، وفي رواية معاوية [7] يلبّي عند الرقطاء دون الردم ، وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح ، واتّفقوا على أنّه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح . ولا طواف بعد إحرام الحجّ ، واستحبّه الحسن [8] ، وناسي الإحرام كناسيه فيما سلف ، وتاركه جاهلا كالناسي في رواية عليّ بن جعفر عليه السلام [9] ، ولو ذكر عاد له ، فإن تعذّر جدّده ولو بالمشعر ، ويستحبّ لمن أحرم بالحجّ أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى ، سواء كان متمتّعا أو مكَّيا أو محرما من دويرة أهله ، قاله في الخلاف [10] محتجّا بعمل الطائفة والاحتياط .
[1] المقنعة : ص 407 . [2] المختلف : ج 1 ص 291 . [3] الكافي في الفقه : ص 212 . [4] وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63 . كمال الدين : ج 2 ص 471 . [5] الكافي في الفقه : ص 212 . [6] الاستبصار : ب 168 ح 885 ج 2 ص 252 . [7] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 2 . [8] المختلف : ج 1 ص 297 . [9] وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 72 . [10] الخلاف : ج 2 ص 449 .
416
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416