نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415
وليبدأ بالناصية ثمّ يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره ، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ . ولو حلق بعض جوانبه [1] أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه ، ولو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع . وعند التقصير يحلّ له جميع ما يحلّ للمحلّ حتّى الوقاع ، للنصّ [2] على جوازه قولا وفعلا ، نعم يستحبّ له التشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ، وكذا لأهل مكَّة طول الموسم ، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير . < فهرس الموضوعات > درس 107 [ في إحرام الحجّ ] < / فهرس الموضوعات > درس 107 [ في إحرام الحجّ ] إذا أحلّ المتمتّع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحجّ إجماعا ، وكذا لو ساق إلَّا على ما مرّ ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، وأوجبه ابن حمزة [3] فيه ، ويستحبّ كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام السالفة ، وقال المفيد [4] والمرتضى [5] : يصلَّي الظهرين بمنى ، وكلاهما مرويّان [6] ، وجمع بينهما باختصاص الامام بالتقدّم لقول الصادق عليه السلام [7] : على الإمام أن يصلَّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلَّي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام .
[1] في باقي النسخ : رأسه . [2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 538 . [3] الوسيلة : ص 176 . [4] المقنعة : ص 408 . [5] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 68 . [6] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 1 ، وب 2 من نفس الأبواب ح 2 و 3 ج 10 ص 2 و 3 . [7] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 3 ج 10 ص 5 .
415
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415