responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414


ولو كان على الصفا أعاد .
ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ، سواء كان على الصفا والمروة أو بينهما ، وقطعه لحاجة له ولغيره ، ويستحبّ قطعه لصلاة الفريضة ، ولو تضيّق وقتها وجب .
تتمّة :
إذا فرغ من السعي قصّر وجوبا ، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور ، ويجب كونه بمكَّة ، ولا يجب كونه على المروة ، للرواية [1] الدالَّة على جوازه في غيرها ، نعم يستحبّ عليها . ولا يجزئ الحلق عنه للرجل ، وقال في الخلاف [2] :
الحلق مجزئ والتقصير أفضل ، والأصحّ تحريمه ولو بعد التقصير ، فلو حلق عامدا عالما فشاة ، ويمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار [3] ، وأوجب الإمرار ابن إدريس [4] .
ويجزئ مسمّى التقصير من شعر الرأس وإن قلّ ، واجتزأ الفاضل [5] بثلاث شعرات ، وفي المبسوط [6] : جماعة شعر ، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة . والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ .
ويستحبّ بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط .



[1] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 539 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 330 .
[3] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 190 وفيه عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير .
[4] السرائر : ج 1 ص 581 .
[5] التحرير : ج 1 ص 100 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 363 .

414

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست