نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408
الرابع عشر : يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي ، فإن قدّم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا ، أمّا طواف النساء فمتأخّر عن السعي ، فلو قدّمه ناسيا أجزأ ، وفي رواية سماعة [1] إطلاق الإجزاء ولم يقيّد بالنسيان ، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض . الخامس عشر [ رواية معاوية عن الصادق عليه السلام ] روى معاوية [2] عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر ، ولعلَّه للكراهيّة [3] ، لرواية محمّد بن مسلم [4] السالفة ، وروى أبو خالد [5] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه ليس على المفرد طواف النساء ، وردّه الشيخ [6] بالإجماع على وجوبه ، وروي [7] عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا . السادس عشر : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الاولى ، وفي السنة الثانية يشترك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم . والقراءة في الطواف أفضل من الذكر ، فإن مرّ بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة ، رواه الكليني [8] عن الصادق عليه السلام . < فهرس الموضوعات > درس 106 مباحث السعي ثلاثة : < / فهرس الموضوعات > درس 106 مباحث السعي ثلاثة : الأوّل : في مقدّماته وهي أربع عشرة مسنونة :
[1] وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 475 . [2] وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 496 . [3] في باقي النسخ : للكراهة . [4] وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496 . [5] وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 495 . [6] الخلاف : ج 2 ص 363 . [7] وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 491 . [8] الكافي : ج 4 ص 427 ح 3 باب نوادر الطواف .
408
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408