نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 409
التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه ، والطهارة من الحدث على الأصحّ ، خلافا للحسن [1] حيث أوجبها لرواية الحلبيّ [2] وابن فضّال [3] ، وهما معارضتان بأشهر [4] ، ومن الخبث أيضا . واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، وصبّ الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلَّا فمن غيره ، والأفضل استقاؤه بنفسه ، ويقول عند الشرب والصبّ : اللهمّ اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كلّ داء وسقم ، وروى الحلبيّ [5] أنّ الاستلام بعد إتيان زمزم ، والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي ، وقد رواه عليّ بن مهزيار [6] عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء ، ويستحبّ الاطلاع في زمزم كما روي عن عليّ عليه السلام [7] ، ونصّ ابن الجنيد [8] أنّ استلام الحجر من توابع الركعتين ، وكذا إتيان زمزم ، على الرواية [9] عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما ، والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما ، والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه ، واستقبال الركن العراقي ، وإطالة الوقوف على
[1] المختلف : ج 1 ص 293 . [2] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 530 . [3] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 531 . [4] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 530 . [5] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 515 . [6] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 515 . [7] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب مقدّمات الطواف ح 7 ج 9 ص 351 . [8] لا يوجد لدينا كتابه . [9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 14 ج 8 ص 157 ذيل الحديث .
409
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 409