نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 403
السلام [1] : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر . وعن الصادق عليه السلام [2] طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ ، وعنه عليه السلام [3] طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ ، وروى محمّد بن مسلم [4] عن الباقر عليه السلام أنّه لا يعجبه التطوّع بالطواف بعد السعي حتّى يقصّر . والأفضل عند الشيخ [5] أن يقال : طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط ، والأخبار [6] مملوءة بها ، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنّما هو مذهب بعض العامّة ، وفي المبسوط [7] : لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحجّ : صرورة ، ولا أن يقال لحجّة الوداع : حجّة الوداع ، ولا أن يقال : شوط وأشواط ، بل ذلك كلَّه في الأخبار . < فهرس الموضوعات > درس 105 في أحكامه وهي ستّة عشر : < / فهرس الموضوعات > درس 105 في أحكامه وهي ستّة عشر : الأوّل : كلّ طواف واجب ركن إلَّا طواف النساء ، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا ، وفي صحيح عليّ بن يقطين [8] على الجاهل إعادة الحجّ مع بدنة ، وفي وجوب هذه البدنة على العالم
[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396 . [2] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397 . [3] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 397 . [4] وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496 . [5] الخلاف : ج 1 ص 42 . [6] وسائل الشيعة : أبواب الطواف ج 9 ص 385 . [7] المبسوط : ج 1 ص 385 و 386 . [8] وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 466 .
403
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 403