نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 402
ويترك عند الصلاة ، وربّما قيل : يضطبع فيها وفي السعي . وحادي عشرها : الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب ، وحفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي ، وترك الكلام إلَّا بالذكر والقرآن ، وتتأكَّد الكراهيّة في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطَّي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكلّ ما يكره في الصلاة غالبا . وثاني عشرها : التزام المستجار في الشوط السابع خاصّة ، وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخدّه به ، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها والدعاء ، والتعلَّق بأستار الكعبة ، ولو تجاوزه رجع مستحبّا ما لم يبلغ الركن ، وقيل : لا يرجع مطلقا ، وهو رواية عليّ بن يقطين [1] ، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدّم . وثالث عشرها : قراءة التوحيد في الركعة الاولى والجحد في الثانية ، وروي [2] العكس والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح . ورابع عشرها : استحباب إكمال أسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا ، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا ، وتقدّم صلاة الفريضة على السعي وتؤخّر صلاة النافلة بعده . ويستحبّ التطوّع بالطواف مهما أمكن ، وسنّ ثلاثمائة وستّون طوافا بعدد أيّام السنة ، رواه معاوية [3] وأبو بصير [4] عن الصادق عليه السلام ، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة ، وزاد ابن زهرة [5] أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيّام السنة الشمسيّة ، ورواه البزنطيّ [6] ، وقال الصادق عليه
[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 426 . [2] سنن البيهقي : باب ركعتي الطواف ج 5 ص 91 . [3] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396 . [4] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397 . [5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 515 . [6] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397 .
402
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 402