نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 397
وتبعه الفاضل [1] ، والأوّل أظهر [2] ، والجاهل كالناسي لو تركهما للنصّ [3] ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى ، ولو مات قضاهما الوليّ . ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر ، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام [4] : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ . تنبيه : معظم الأخبار [5] وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السلام [6] ليس لأحد أن يصلَّيهما إلَّا خلف المقام ، أمّا [7] تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ نقطع [8] بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلَّى عليها ، ولا خلاف في عدم جواز التقدّم عليها والمنع من استدبارها . < فهرس الموضوعات > درس 104 مستحبّات الطواف < / فهرس الموضوعات > درس 104 والمستحبّ فيه أربعة عشر : [ الأول ] المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنّه من تحيّته ، إلَّا أن يدخل والامام يصلَّي أو قد قربت الإقامة فيصلَّي مع الإمام ، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدّمها ، قال الشيخ [9] : وكذا لو خاف فوت
[1] منتهى المطلب : ج 2 ص 692 . [2] في « ق » : أشهر . [3] وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 4 و 20 ج 9 ص 482 و 486 . [4] وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 487 . [5] وسائل الشيعة : انظر ب 71 من أبواب الطواف ج 9 ص 478 . [6] وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 480 . [7] في باقي النسخ : وأمّا . [8] في النسخة المعتمدة : القطع . [9] المبسوط : ج 1 ص 358 .
397
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 397