responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


في الصيد ، ونقل الحسن [1] أنّ الناسي فيه لا شيء عليه .
ومحلّ الذبح والنحر والصدقة مكَّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحجّ ، وجوّز الشيخ [2] إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، والحق ابن حمزة [3] وابن إدريس [4] عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ [5] فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكَّة لصحيحة معاوية بن عمّار [6] ، وفي رواية مرسلة [7] ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلَّا فداء الصيد فبمكَّة ، وقال الشيخ في الخلاف [8] : كلّ دم يتعلَّق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكَّن من إنفاذه بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > درس 103 [ مقدّمات الطواف وكيفيته وأحكامه ] < / فهرس الموضوعات > درس 103 [ مقدّمات الطواف وكيفيته وأحكامه ] يجب الطواف في العمرة والحجّ ، والكلام في مقدّماته وكيفيّته وأحكامه .
الأوّل [ في مقدماته ] يستحبّ للمتمتّع وغيره الغسل عند دخول الحرم ، ومضغ الإذخر ،



[1] نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 412 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 345 .
[3] الوسيلة : ص 171 .
[4] السرائر : ج 1 ص 594 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 345 .
[6] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 9 ص 93 .
[7] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 448 .

391

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست