نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 390
أصله ، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمّد [1] بن حمران [2] أمّا شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ، وأسند الشيخ [3] النزع إلى الإبل ، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار ، ومال الفاضل [4] إلى وجوب القيمة . ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كلّ واحد دم عند الشيخ [5] ، لرواية أبي هلال [6] عن الصادق عليه السلام . لواحق : كلّ محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة ، وتتعدّد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرّر الوطء ، أمّا الحلق والقلم فتتعدّد بتعدّد الوقت وإلَّا فواحدة ، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة ، ولا فرق في التعدّد بين التكفير عن الأوّل أو لا ، قاله [7] في المبسوط [8] ، وأنكر ابن حمزة [9] تكرّر الكفارة بتكرّر الجماع المفسد ، والمحقّق [10] جعل تعدّد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت ، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس ، وتبع في اللبس النهاية [11] وفي رواية محمّد بن مسلم [12] في اللبس لكلّ صنف فداء . ولا كفارة على الجاهل والناسي إلَّا
[1] كذا في الأصل ، والصحيح : عن محمّد . [2] وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 177 . [3] النهاية : ص 234 . [4] المختلف : ج 1 ص 287 . [5] التهذيب : ج 5 ص 384 ذيل ح 255 . [6] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 301 . [7] في « م » : قاله الشيخ . [8] المبسوط : ج 1 ص 351 . [9] الوسيلة : ص 165 و 166 . [10] شرائع الإسلام : ج 1 ص 297 و 298 . [11] النهاية : ص 234 . [12] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 290 .
390
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 390