responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 390


أصله ، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمّد [1] بن حمران [2] أمّا شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ، وأسند الشيخ [3] النزع إلى الإبل ، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار ، ومال الفاضل [4] إلى وجوب القيمة .
ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كلّ واحد دم عند الشيخ [5] ، لرواية أبي هلال [6] عن الصادق عليه السلام .
لواحق :
كلّ محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة ، وتتعدّد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرّر الوطء ، أمّا الحلق والقلم فتتعدّد بتعدّد الوقت وإلَّا فواحدة ، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة ، ولا فرق في التعدّد بين التكفير عن الأوّل أو لا ، قاله [7] في المبسوط [8] ، وأنكر ابن حمزة [9] تكرّر الكفارة بتكرّر الجماع المفسد ، والمحقّق [10] جعل تعدّد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت ، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس ، وتبع في اللبس النهاية [11] وفي رواية محمّد بن مسلم [12] في اللبس لكلّ صنف فداء . ولا كفارة على الجاهل والناسي إلَّا



[1] كذا في الأصل ، والصحيح : عن محمّد .
[2] وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 177 .
[3] النهاية : ص 234 .
[4] المختلف : ج 1 ص 287 .
[5] التهذيب : ج 5 ص 384 ذيل ح 255 .
[6] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 301 .
[7] في « م » : قاله الشيخ .
[8] المبسوط : ج 1 ص 351 .
[9] الوسيلة : ص 165 و 166 .
[10] شرائع الإسلام : ج 1 ص 297 و 298 .
[11] النهاية : ص 234 .
[12] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 290 .

390

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست