نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > درس 102 [ سنن وآداب الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > درس 102 [ سنن وآداب الإحرام ] يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل . ويستحبّ الإحرام في القطن المحض الأبيض ، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكَّد السواد ، وحرّمه الشيخ [1] وابن حمزة [2] لرواية الحسين بن المختار [3] ، ويكره أيضا النوم على المصبوغة ، ولبس الثياب المعلمة ، ودخول الحمّام ، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطميّ ، وتلبية مناديه ، بل يقول : يا سعد أو سعديك ، واستعمال الرياحين ، وخطبة النساء ، والمبالغة في السواك ، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرّد وحرّمه الحلبيّ [4] . ويستحبّ حكّ الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير [5] ، ويجوز له التخليل ما لم يدم ، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلَّا من الاحتلام . ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام ، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر ، ويجوز حكّ الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمّار [6] ، ويجوز للمحرم أن يؤدّب عبده إلى عشرة أسواط . ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحلّ ، وحدّه بريد في بريد ، ففي الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الأغصان القيمة ، ونقل في الخلاف [7] الإجماع فيه ،
[1] الخلاف : ج 1 ص 392 . [2] الوسيلة : ص 163 . [3] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36 . [4] الكافي في الفقه : ص 203 . [5] وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 157 . [6] وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 157 . [7] الخلاف : ج 1 ص 437 .
388
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 388