نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 389
وأطلق ابن الجنيد [1] القيمة في القلع ، وقال الحلبي [2] : في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسّر من الصدقة ، وظاهر ابن إدريس [3] لا كفارة ، والذي رواه سليمان بن خالد [4] لا ينزع من شجر مكَّة شيء إلَّا النخل وشجر الفاكهة ، وروي مرسلا [5] إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة ، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة [6] أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله رخّص فيهما ، ويكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية [7] . وفي النهاية [8] : لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم ، وفي الخلاف [9] : لا ضمان فيما ينبته الآدميّ في العادة وإن أنبته اللَّه ، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدميّ من الحلّ فأنبته في الحرم . ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره ، فإن جفّت وجبت الكفارة ، وإلَّا سقطت ، ويجوز أخذ ما جفّ من الشجر وإن كان متّصلا بالرطب . ويحرم نزع الحشيش إلَّا الإذخر ، ولا يحرم رعية لصحيح حريز [10] ، وقال ابن الجنيد [11] : لا اختار رعية لأنّ البعير ربّما نزعه من أصله ، وجوّز حصده إذا بقي
[1] المختلف : ج 1 ص 286 . [2] الكافي في الفقه : ص 204 . [3] السرائر : ج 1 ص 554 . [4] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 301 . [5] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 301 . [6] وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 174 . [7] وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 177 . [8] النهاية : ص 234 . [9] الخلاف : ج 1 ص 437 . [10] وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 176 . [11] المختلف : ج 1 ص 287 .
389
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 389