responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


فيها ، ولم يذكر عدم إصابة وجهها ، والمشهور منع ذلك إلَّا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه ، وفي رواية حريز [1] تسدله إلى الذقن ، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلَّا وجب الدم قاله الشيخ [2] .
الرابع عشر : قلم الأظفار ، ففي كلّ ظفر مدّ من طعام ، وفي الرواية [3] قيمة مدّ ، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفّر عن الماضي ، وفي جميعها شاة إن اتّحد المجلس وإلَّا فشاتان ، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصليّة ، وقال ابن الجنيد [4] : في الظفر مدّ أو قيمته حتّى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، وإن [5] فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبيّ [6] : في قصّ ظفر كفّ من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم ، وقال الحسن [7] : من انكسر ظفره فلا يقصّه فإن فعل أطعم مسكينا في يده ، وقال الفاضل [8] : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا ، وتوقّف في الفدية .
والأقرب التساوي بين قصّ بعض الظفر وكلَّه ، نعم لو قصّه في دفعات فالظاهر عدم التعدّد مع اتّحاد الوقت ، ولو تغاير احتمل التعدّد .
< فهرس الموضوعات > درس 101 [ إزالة الشعر ] < / فهرس الموضوعات > درس 101 [ إزالة الشعر ] الخامس عشر : إزالة الشعر عن رأسه وبدنه ، ويجوز حلق الرأس لأذى ،



[1] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 6 ج 9 ص 130 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 320 .
[3] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 293 .
[4] المختلف : ج 1 ص 285 .
[5] في باقي النسخ : فإن .
[6] الكافي في الفقه : ص 204 .
[7] المختلف : ج 1 ص 285 .
[8] منتهى المطلب : ج 2 ص 795 .

381

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست