نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 376
بعدم الكفّارة فيه . الترك الخامس : المخيط ، ويجب تركه على الرجال وإن قلَّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد [1] اشتراطها حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن ، فعلى الأوّل يحرم التوشّح بالمخيط والتدثّر ، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ، ويحرم الزرّ والخلال ، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية [2] ، إلَّا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة ، والخلاف في الحرير بين الشيخين ، فجوّزه المفيد [3] لرواية يعقوب بن شعيب [4] ، ومنعه الشيخ [5] لرواية العيص [6] وداود بن الحصين [7] ، وهي أشهر ، والخنثى تجتنب المخيط والحرير . وفدية المخيط شاة ولو اضطرّ ، ولا فدية على الخنثى إلَّا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه . < فهرس الموضوعات > درس 100 [ لبس ما يستر ظهر القدم ] < / فهرس الموضوعات > درس 100 [ لبس ما يستر ظهر القدم ] الترك السادس : لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطرّ فلا شيء عليه عند الشيخ [8] ، وقيل : يجب ، ويجب شقّه عن ظهر القدم على الأصحّ لرواية محمّد بن مسلم [9] ، وفي الخلاف [10] :
[1] كشف اللثام : ج 1 ص 329 . [2] النهاية : ص 218 . [3] المقنعة : ص 396 . [4] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41 . [5] النهاية : ص 217 . [6] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 9 ج 9 ص 43 . [7] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 42 . [8] التهذيب : ج 5 ص 384 . [9] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 135 . [10] الخلاف : ج 1 ص 391
376
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 376